تعليمات إقامة ودعم الأنشطة العلمية والثقافية الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية المادة (1): المادة (2):
المادة (3):- شروط إقامة النشاط:
المادة (4):- (أ)_ تُشكل اللجنة الاستشارية بقرار من المجلس على أن تشمل ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، بما فيها المدير، وتجتمع بدعوة من مقررها الذي يتم انتخابه في أول اجتماع للأعضاء. (ب)_ تتولى اللجنة الاستشارية المهام التالية:-
2. التنسيب للمجلس بدعم النشاط المستوفي لشروط الدعم وتحديد قيمة مساهمة الصندوق فيه.
5. دراسة التقرير النهائي بشقيه (العلمي والمالي) الذي تقدمة المؤسسة عن نتائج النشاط واتخاذ القرار بشأنه. المادة رقم (5): يٌشترط في النشاط الذي تنظره اللجنة الاستشارية ما يأتي: (أ)_ يجب أن يكون مدعوماً من المؤسسة الراعية. (ب)_ يُحدد السقف الأعلى للدعم المقدم من الصندوق كما يأتي:
المادة رقم (6): يدفع الصندوق ثلاثة أرباع قيمة الدعم للجهة الراعية قبل انعقاد النشاط، ثم يدفع باقي القيمة بعد أن تقدم المؤسسة تقريراً نهائياً (فنياً ومالياً) عن نتائج النشاط وتوصياته في موعد أقصاه شهرين من انعقاده. المادة رقم (7): يشترط الصندوق على المؤسسة الراعية ما يلي:- 1. وضع شعار الصندوق على كافة إصدارات وإعلانات النشاط وموقعة الالكتروني والإشارة إلى دعم الصندوق في منشورات النشاط.
المادة رقم (8): تعتمد لجنة النشاط نموذجاً يسمى طلب دعم نشاط متخصص محكم باللغتين العربية والانجليزية، وتنشره على الموقع الالكتروني للصندوق. المادة رقم (9): تتقدم المؤسسة المنظمة إلى رئيس المجلس بطلب المساهمة في دعم النشاط وفق النموذج وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انعقاد النشاط، مرفقاً بكتاب رسمي من رئيس المؤسسة الراعية. المادة رقم (10)_: تنظر اللجنة بطلب النشاط وتتخذ توصياتها بناءاً على ما يأتي:_ 1. مدى مساهمة النشاط في إحداث التنمية وتحقيق أهداف الصندوق بالإضافة إلى أهمية مساره التنموي في المناطق المستهدفة. 2. مدى مساهمة محاور موضوعات النشاط في إيجاد حلول علمية، تنموية، عملية، القابلة للتطبيق للمشكلات الوطنية.
المادة رقم (11): يبت المجلس في الأمور التي لم يرد فيها نص في التعليمات، بناءاً على توصيات اللجنة. المادة رقم (12): تُلغى هذه التعليمات أي تعليمات أخرى تتعارض معها. |